السيد الخوئي

97

كتاب الطهارة

والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد ، ويجب غسله بتمامه ( 1 ) وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ( 2 ) وكل ما هو في الحد يجب غسله ( 3 ) وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة .

--> ( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .